التقاعد العسكري

​​​​

صدر القانون رقم (13) لسنة 2006 في 26/6/2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وذلك لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الدولة، من خلال توسيع نطاق التغطية التأمينية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين القطريين في قطاع عمل مهم جداً في الدولة، وأفراد أسرهم من بعدهم، وقد حدد هذا القانون الفئات التي تسري أحكامه عليهم وهم العسكريون القطريون العاملون بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية وقوة الأمن الداخلي أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار، بأنه يتم الرجوع لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات لقطاع العمل المدني، في كل ما لم يرد به نص في القانون العسكري.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010، الصادر بتاريخ 20/1/2010.​


الاشتراكات:

تؤدى الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها قانوناً لمدة لا تتجاوز (20) عشرين سنة من مدة الخدمة، على النحو التالي:

  1. نسبة الاشتراك الشهري عن كل مشترك (العسكري) تساوي (15%) من الراتب الخاضع للاشتراك (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية).
  2. يتحمل المشترك نسبة (5%) تستقطع من الراتب الخاضع للاشتراك.
  3. تلتزم جهة العمل بسداد نسبة (10%) من الراتب الخاضع للاشتراك.

غرامة التأخير في سداد الاشتراكات:

  1. تلتزم جهة العمل بتوريد الاشتراكات الشهرية في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الواجب دفع الاشتراكات المستحقة عنه.
  2. وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب السداد حتى تاريخ السداد الفعلي.

صندوق المعاشات العسكري:

أنشأ القانون صندوق المعاشات العسكري على أن تكون تبعيته للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتؤدي إليه الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تخصص له موازنة الدولة، على أن تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتحصيل موارد الصندوق المالية ولها حق إدارته والإشراف عليه واستثمار أمواله وصرفها في المعاشات والحقوق المالية الأخرى تنفيذاً لقرارات لجنة التقاعد العسكري.

Skip Navigation LinksGRSIA > الموقع > الصفحات > التقاعد العسكري