لجنة فحص المنازعات


​نبذة عن لجنة فحص المنازعات : 

تختص اللجنة بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، بين جهات العمل، والموظفين والعاملين، وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن، وبين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
كذلك تختص بنظر التظلم من قرارات لجنة التقاعد العسكري الناشئة عن تطبيق القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين.
والتظلم إلى اللجنة هو إجراء وجوبي قبل اللجوء إلى طريق القضاء، وإلَّا كان الجزاء هو عدم قبول الدعوى. 
وتقوم اللجنة بالفصل في التظلم بموجب قرار يصدر منها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به.
والغرض من إنشاء اللجنة هو التيسير على ذوي الشأن، بإصدار قرار في طلباتهم في أمد قريب، قد يجنبهم مشقة اللجوء إلى القضاء.
وقد نظرت اللجنة منذ بدء عملها حتى الآن ما يزيد عن 2700 طلباً، انتهوا بالفصل فيهم. 
لأي استفسارات يمكن التواصل مع أمانة اللجنة على الأرقام التالية:

هاتف (44090712)، (44090436)      ايميل   KBujassoum@GRSIA.GOV.QA     ,  كما يمكن تحميل نموذج طلب التظلم من هنا .

 دليل اختصاص وإجراءات لجنة فحص المنازعات:

• الغاية من انشاء اللجنة:

يهدف المشرع من إنشاء لجنة فحص المنازعات إلى العدالة، وبالتيسير على المشتركين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين وجهات العمل، بأن يتم الفصل في منازعاتهم بموجب قرار يصدر من اللجنة في أمد سريع، وقبل اللجوء إلى القضاء.
الأدوات التشريعية ذات الصلة بعمل اللجنة:
1. القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
2. القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار (27) لسنة 2007.
5. قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010 بتعديل أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007.

• تشكيل اللجنة:

تشكل اللجنة برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، وقاض من ذات المحكمة يكون نائباً للرئيس يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: 

1- وزارة الدفاع. 

2- وزارة العدل (إدارة العقود). 

3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

4- قطر للبترول. 

ويجب دعوه ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماعات اللجنة لإبداء وجهة نظر الهيئة بشأن المسائل المعروضة على اللجنة.

• اختصاص اللجنة:

ينحصر اختصاص اللجنة في:

1- البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بين جهات العمل، والموظفين والعاملين، وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن، وبين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

مثل المنازعات التي تتعلق بالخضوع ابتداء لأحكام القانون أو الالتزام بالاشتراكات، أو ضم مدد الخدمة السابقة أو استحقاق المعاش أو تحديد قيمته أو توزيع انصبة المستحقين أو وقف معاش أحد المستحقين أو إعادة توزيع النصيب الموقوف، وغيرها من المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام ذلك القانون.
2- البت في الطلبات المقدمة من العسكريين أو المستحقين عنهم أو غيرهم من ذوي الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة عن لجنة التقاعد العسكري بشأن تطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري رقم (13) لسنة 2006.
ومثال ذلك استحقاق المعاش أو تسويته أو قيمته أو تحديد أنصبة المستحقين وغيرها من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه. 
وبذلك يخرج عن اختصاص اللجنة أي منازعات لا تنشأ عن تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما، مثال ذلك المنازعات المتعلقة بالطعن على القرارات الصادرة عن جهة العمل المتعلقة بالشأن الوظيفي مثل استحقاق العلاوات أو قيمتها أو قرار إنهاء الخدمة.

• تقديم طلب التظلم وإجراءات عمل اللجنة:

1- ميعاد تقديم الطلب:

        يقدم الطلب في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات خلال سته أشهر من تاريخ العلم بقرار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الخاص بموضوع النزاع.
        ويقدم الطلب في التظلم من قرارات لجنة التقاعد العسكري خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بالقرار الصادر عنها.

2-    تقديم الطلب وقيده:

يقدم الطلب إلى اللجنة مبيناً به اسم مقدم الطلب وبياناته وعنوانه، وملخص لموضوع المنازعة، والطلبات فيها، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
يقيد الطلب عند تقديمه في سجل اللجنة ويعطى له رقماً، ويدون في السجل تاريخ قيده، وبياناته، ويعطى مقدم الطلب ايصالاً بذلك.

3-    إجراءات عمل اللجنة:

تحدد اللجنة ميعاداً لنظر الطلب، يخطر به طرفا المنازعة.
يحضر طرفا المنازعة في الموعد المحدد لنظر الطلب ليقدما ما قد يكون لديهما من مستندات، أو مذكرات شارحة.
تقدم الهيئة في أول اجتماع محدد لنظر الطلب مذكرة تفصيلية بالموضوع، مرفقاً بها جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
إذا لم يحضر مقدم الطلب أو من يمثله يخطر بميعاد آخر، فإذا تخلف عنه تفصل اللجنة في المنازعة في غيابة ان كانت صالحه للفصل فيها. 
للجنة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد ذوي الخبرة ببحث وتحقيق موضوع أو مسألة معينة، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.
كما لها أن تطلب ما تراه لازماً من مستندات أو بيانات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات.
يحرر محضر لكل اجتماع للجنة يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع من إجراءات، وما قدم فيه من مستندات ومذكرات شارحة.

• البت في موضوع النزاع:

1- ميعاد البت في طلب المنازعة:

تبت اللجنة في موضوع المنازعة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، والميعاد المذكور هو ميعاد تنظيمي يقصد به حث اللجنة على سرعة اصدار قرارها في موضوع المنازعة.
وإذا مضي ستين يوماً على تقديم الطلب للجنة دون البت فيه، فلذوي الشأن اللجوء للقضاء للفصل في منازعتهم.

2- اصدار القرار:

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلَّا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة.
تصدر اللجنة قرارها في طلب المنازعة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
يكون قرار اللجنة بالبت في طلب المنازعة نهائياً، ويصدر القرار مشتملاً على ملخص لموضوع المنازعة والأسباب التي بني عليها، وموقعاً من الرئيس والأعضاء.
تخطر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالقرار، ويخطر مقدم الطلب بصورة منه خلال سبعة أيام من صدوره، وكذلك باقي أطراف المنازعة.  

• الطعن على قرارات اللجنة:

1- ميعاد الطعن:

يتم الطعن على قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
كمل يحق لذوي الشأن التقدم بطلبهم إلى المحكمة مباشرة إذا مضى ستين يوماً من تقديم طلبهم إلى اللجنة دون البت فيه. 

2- المحكمة المختصة:

تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بالبت في موضوع المنازعة أو نظر الطعن على قرار اللجنة. 




Skip Navigation LinksGRSIA > الموقع > الصفحات > لجنة فحص المنازعات