علم الدولة

سلطنة عمان

​​​​أولاً: الخاضعون للنظام:

تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على الموظفين/ العاملين العمانيين المدنيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة، اعتباراً من 1/1/2007 أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على هذا التاريخ.

ثانياً: شروط الخضوع:

  1. أن يكون الموظف عماني الجنسية.
  2. ألا يتقاضى معاشاً تقاعدياً من السلطنة.
  3. أن يعمل لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
  4. ألا يقل عمره عند بدء الاشتراك في النظام عن (18) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.

ثالثاً: إجراءات التسجيل والنماذج المستخدمة:

في حال التحاق الموظف/ العامل العماني بالعمل في أي من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتوافرت لديه الشروط المشار إليها في البند ثانياً فإنه يتوجب على جهة العمل تسجيله مع إرفاق المستندات التالية:

  1. نموذج التسجيل بعد تعبئته وتصديقه من جهة العمل.
  2. نسخة من البطاقة الشخصية العمانية أو نسخة من جواز السفر.
  3. نسخة من عقد العمل مصدقة من جهة العمل.

ترسل هذه المستندات من قبل جهة العمل إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر التي تتولى التصديق عليها وإرسالها إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان، ومن ثم يتم فحص النموذج والمستندات وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق، الذي يتولى إخطار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر بخضوع هذا الموظف/العامل أو عدم خضوعه مع ذكر السبب، وعلى آثر ذلك يتم إخطار جهة العمل من قبل الهيئة بخضوع الموظف/ العامل وبرقم حساب صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان بدولة قطر، لإيداع الاشتراكات الخاصة بالموظف/ العامل وإخطار صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان بذلك على العنوان المرفق.

​​ تلتزم جهة العمل بتزويد الهيئة بالتعديلات التي قد تطرأ على الأجر الخاضع للاشتراك وبأسماء الموظفين/ العاملين العمانيين الجدد ومن انتهت خدماتهم.

مع مراعاه ألا يتم إيداع أي اشتراكات للموظف/ العامل العماني إلا بعد إخطار جهة العمل بكتاب من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر يفيد خضوع هذا الموظف للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

رابعاً: الراتب الخاضع للاشتراك:

الأجر الخاضع للاشتراك من 1/1/2007 حتى 31/1/2011، هو الراتب الأساسي.

اعتباراً من 1/2/2011م, تم تعديل الأجر الخاضع للاشتراك ليصبح الأجر بعد التعديل (الراتب الأساسي + 75% من البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء إن وجدت) والحد الأقصى إلى ما يعادل (3000 ريال عماني) ​

خامساً: نسب الاشتراك:

  1. الفترة من 1/1/2007م حتى 31/1/2011م .
  2. حصة جهة العمل تبلغ (10%) من الراتب الأساسي .
  3. حصة الموظف تبلغ (11.4%) من الراتب الأساسي .
  4. الفترة من 1/2/2011م حتى تاريخه :
  5. حصة جهة العمل تبلغ (10%) من الراتب الأساسي .
  6. حصة الموظف تبلغ (7 %) من الراتب الأساسي.
  7. حصة الموظف تبلغ ( 7%) من (75 % ) من البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء إن وجدت .
  8. يبدأ حساب الاشتراك مع أول يوم عمل وينتهي مع أخر يوم عمل.
  9. يعتد بتعديل الأجر اعتبارا من اليوم الذي تم تعديل الأجر فيه.​

سادساً: وقف وانتهاء الاشتراك:

يتم وقف الاشتراك حال فقد أي شرط من شروط الخضوع للنظام الواردة في البند ثانياً، كما ينتهي الاشتراك عند انتهاء الخدمة، ويتوجب على جهة العمل إخطار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات بدولة قطر بموجب النموذج المعد لذلك، التي تتولى إرسال النموذج بعد التصديق عليه إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان.

مثال: (1)

موظف عماني يعمل في وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدولة قطر براتب أساسي (5000) ريال، وبدل سكن (3000) ريال بدل مواصلات (600) ريال, وبدل تنقل (500) ريال في الشهر، تاريخ بدء الخدمة 1/1/2017، فكيف يتم حساب الاشتراكات المستحقة عن هذا الشهر؟

  1. الراتب الخاضع للاشتراك هو:
    1. الراتب الأساسي = (5000) ريال.
  2. الاشتراكات موزعة بين جهة العمل والموظف:
    1. حصة جهة العمل = (5000 ريال) × (10%) = 500 ريال.
    2. حصة الموظف = (5000 ريال) × (7%) = 350 ريال.
    3. حصة الموظف في بدل السكن = 3000 × (75%) = 2250 ريال.
    4. حصة الموظف = (2250 ريال) × (7%) = 157.5 ريال.
  3. مجموع الاشتراكات :
    1. 500 + 350 + 157.5 = 1007.5 ريال تلتزم جهة العمل بإيداعها في حساب صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان بدولة قطر في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه الاشتراكات.