لجنة فحص المنازعات

​​ ​​​قرار مجلس الوزراء رقم (27​) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

​مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،

 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع الأمير للتصديق عليها وإصدارها،

 قرر ما يلي:

ماد​ة (1)

تشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل الجهات الآتية:

  1. وزارة العدل ( إدارة الفتوى والعقود)
  2. الأمانة العامة لمجلس الوزراء
  3. الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
  4. قطر للبترول
  5. لجنة التقاعد العسكري​​

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة​​ (2)

تختص اللجنة بالبت في الطلبات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، بين جهات العمل، والموظفين العاملين، وأصحاب المعاشات والمستحقين، وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن، وبين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

مادة (3)

تقدم الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار إليها في المادة السابقة إلى اللجنة، خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بقرار الهيئة الخاص بموضوع المنازعة، وطلبه فيها، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.

ولا يترتب على تقديم الطلبات من جهات العمل إلى اللجنة، توقفها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها للهيئة في المواعيد المحددة لذلك.

مادة​​ (4)

تقيد الطلبات المقدمة للجنة عند ورودها بأرقام مسلسلة، في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، يدون فيه تاريخ قيد الطلب، ويعطي مقدم الطلب، وبياناته، ويعطي مقدم الطلب إيصالاً بذلك.

كما يقيد في السجل قرار اللجنة الصادر في الطلب، ورقم وتاريخ إبلاغ مقدم الطلب به. 

ما​دة (5)

تحدد اللجنة ميعاداً لنظر الطلب، يخطر به طرفا المنازعة، لحضور اجتماع اللجنة، وتقديم ما قد يكون لديهما من مستندات، أو مذكرات شارحة للطلب. فإذا لم يحضر مقدم الطلب بنفسه أو بوكيل عنه يخطر بميعاد آخر، فإذا تخلف عنه تفصل اللجنة في المنازعة دون حضوره.

وتقدم الهيئة في أول اجتماع، مذكرة مفصلة بموضوع المنازعة، مرفقاً بها جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.

مادة ​​​(6)

تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الأقل، بمقر الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع.

ويجوز للجنة، تكليف أحد أعضائها أو أحد ذوي الخبرة، ببحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة فيه، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.

مادة ​​(7)

للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية.

مادة​​ (8)

تبت اللجنة في طلب المنازعة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بالبت مشتملاً على ملخص لموضوع المنازعة، والأسباب التي بني عليها.

ويوقع قرار اللجنة من الرئيس والأعضاء، ويكون نهائياً، وتخطر به الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لتنفيذ مقتضاه.

ويخطر مقدم الطلب بصورة من قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. 

ماد​ة (9)

ترفع اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة، تقريراً كل ستة أشهر، يتضمن عدد من المنازعات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المنازعات.

مادة (10)

تكون المكافأة الشهرية​ لرئيس وأعضاء اللجنة، على النحو التالي:

  1. (3000) ريال للرئيس.
  2. (2000) ريال لكل عضو من الأعضاء.

ماد​ة (11)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.​

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس  مجلس الوزراء

نصادق على ه​ذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير  دولة قطر

​​

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 01/08/1428

الموافـ​ق: 14/08/2007

Skip Navigation LinksGRSIA > الموقع > اللجان > لجنة فحص المنازعات