لجنة التقاعد العسكري

نشأت اللجنة بموجب أحكام المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه، من رئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون جهات العمل العسكرية، لا يقل عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ونظام عمل اللجنة قرار من مجلس الوزراء. تخضع اللجنة لإشراف وزارة الدفاع إدارياً وتخصص لها اعتمادات مالية سنوية بموازنة الوزارة لمواجهة الأعباء المالية الخاصة بعملها.

اختصاصات اللجنة:

  1. تلقي معاملات من انتهت خدمتهم، ودراستها، وبيان مدى استحقاقهم للمعاش.
  2. دراسة حالات المستحقين للمعاش عن العسكري المتوفى أثناء الخدمة أو بعد إحالته للتقاعد.
  3. تحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه.
  4. دراسة قرارات الإحالة للتقاعد وتحديد المعاش المقرر للاعتماد.
  5. إخطار صاحب المعاش أو المستحقين عنه بقرار الإحالة للتقاعد ومقدار المعاش المستحق.
  6. إخطار الهيئة بأسماء أصحاب المعاشات أو المستحقين للمعاش ونصيب كل منهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفه.
  7. إخطار جهة العمل العسكري لصرف مكافأة نهاية خدمته بعد تسوية أي اشتراكات تكون مستحقة عليه.
  8. رفع حالات الحرمان من المعاش بعد دراستها إلى الوزير أو الرئيس أو القائد المختص بحسب الأحوال، للنظر في تقريره للمستحقين عن العسكري مع بيان مبررات ذلك.
  9. إحالة حالات عدم استحقاق المعاش إلى جهة عمل العسكري لصرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون الخدمة العسكرية، متى كان مستحقاً له، ومخاطبة الهيئة لرد الاشتراكات المستقطعة منه.
  10. تلقي شكاوى أصحاب المعاشات العسكرية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة أو جهات عملهم.
  11. متابعة سداد الاشتراكات وتوريدها للصندوق.
  12. دراسة طلبات استبدال جزء من المعاش وبيان مقداره ومخاطبة الهيئة لدفع مبلغ الاستبدال وصرف المعاش بعد خصم الجزء المستبدل.
  13. المشاركة في إعداد تقرير سنوي عن الموقف المالي للصندوق بالتنسيق مع الهيئة.
  14. إبداء المقترحات بشأن زيادة المعاشات كلما اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك.
  15. إبلاغ تعليمات الهيئة المتعلقة بتقاعد ومعاشات العسكريين، إلى الجهات المختصة.
  16. رفع تقرير سنوي للجهات العسكرية يتضمن أعداد المتقاعدين أو المستحقين عنهم، مشفوعة بملاحظات اللجنة ومقترحاتها.
Skip Navigation LinksGRSIA > الموقع > الصفحات > لجنة التقاعد العسكري