لجنة الاستثمار

​​​

قرار أميري رقم (32) لسنة 2011​ بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى

​  بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،

قررنا ما يلي:

 ماد​ة (1)

تنشأ بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لجنة تسمى "لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية"، تكون لها شخصية معنوية.

ماد​​ة (2)

تشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، ونائب محافظ مصرف قطر المركزي أو نائبه نائباً للرئيس، وعضوية رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وممثل عن كل من:

  1. جهاز قطر للاستثمار، يختاره الجهاز.
  2. لجنة التقاعد العسكري، تختاره اللجنة.
  3. القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والمالية. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة، بناء على اقتراح رئيس الهيئة.​​

 مادة (3)

تهدف اللجنة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لأموال صندوق المعاشات المنشأ بالقانون رقم (24) لسنة 2002، وصندوق المعاشات العسكري المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 2006، المشار إليهما، بمراعاة معايير الأمان والسيولة، وللجنة ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:

رسم السياسات العامة المتعلقة باستثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية. الإشراف على استثمار أموال الصندوقين المشار إليهما، بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه الأموال، وتحديد أفضل الأساليب لتحقيق ذلك، ومتابعة تنفيذها. إقرار خطط وبرامج ومشاريع استثمار أموال الصندوقين المشار إليهما، ومتابعة تنفيذها. إقرار العمليات الاستثمارية المزمع دخول الصندوقين فيها، بمراعاة اعتبارات السيولة وحجم الأموال المستثمرة. الاستعانة بالشركات الاستشارية وبيوت الخبرة والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات للقيام بالدراسات التي تحتاجها. توقيع العقود اللازمة لتنفيذ مهامها، ومتابعة تنفيذها، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترضها.

ماد​​ة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

 مادة (5)

يمثل اللجنة رئيسها، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.

ولرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ويجوز له أن يفوض نائبه أو أحد الأعضاء في التوقيع عنه في الأمور التي يحددها.

مادة​ (6)

للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بما تكلفهم به من أعمال أو تقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولهؤلاء حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 ماد​ة (7)

يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمال وأنشطة اللجنة، متضمناً اقتراحاتها وتوصياتها.

 مادة (8​​)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

ما​​دة (9)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.​

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 07/06/1432

الموافق: 10/05/2011

Skip Navigation LinksGRSIA > الموقع > اللجان